سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
207
توضيح المباني في شرح مختصر المعاني (فارسى)
و حينئذ يخرج عن التعريف مثل لفظ الصّلاة المستعمل فى عرف الشرع فى الدعاء لان استعماله فى الدعاء ليس من حيث انّه موضوع الدعاء جزء من الموضوع له . و قد يجاب بان قيد اصطلاح به التخاطب مراد فى تعريف الحقيقة لكنّه اكتفى بذكره فى تعريف المجاز لكون البحث عن الحقيقة غير مقصود بالذّات فى هذا الفن و بان اللام فى الوضع للعهد اى الوضع الذى وقع به التّخاطب فلا حاجة الى هذا القيد و فى كليهما نظر . و اعترض ايضا على تعريف المجاز بانه يتناول الغلط لانّ فى خذ هذا الفرس مشيرا الى كتاب بين يديه مستعمل فى غير ما وضع له و الاشارة الى الكتاب قرينة على انّه لم يرد بالفرس معناه الحقيقى . ترجمه رد ديگر كلام سكاكى به نظر مصنف و توضيح شارح مصنّف گويد : و نيز تقييد نمودن استعمال به قيد [ اصطلاح به التّخاطب ] در تعريف لازم و واجب است . شارح گويد : و نيز كلام سكّاكى را ميتوان با اين اشكال ردّ كرد و گفت : همانطوريكه در تعريف مجاز به قيد [ اصطلاح يقع به التّخاطب ] محتاجيم تا بواسطهاش مانند لفظ [ الصّلوة ] را كه شارع مجازا آن را در دعاء استعمال مىكند در تعريف مجاز داخل نمائيم همچنين در تعريف حقيقت به آن نيازمنديم تا بكمك آن لفظ مزبور را در فرض مذكور در تعريف